تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
بالوجوب والثالث بالوجوب فيجب البقاء وفيما عمل بالأول يقول الثاني وبالثاني لقول الثالث وأما إذا كان يقول الثالث بالجواز إذا قلد الثاني وجب العمل بالقول الأول . وأما إذا كان يقول الثالث بالحرمة فلا يجوز العمل له لا بالقول الأول ولا بالثاني هذا بالنسبة إلى القول الثاني بالوجوب واما لو كان يقول بالجواز والثالث يقول بالوجوب فيجوز العمل على القول الأول لقول الثاني ويجب العمل بالقول الثاني لقول الثالث . وأما لو قال الثالث بالجواز فيجوز العمل بقول الأول والثاني . وأما لو قال بالحرمة فلا يجوز العمل بالأول ولا الثاني . هذا بالنسبة إلى قول الثاني بالجواز وأما لو قال بالحرمة فالثالث أيضا ثلاث وجوه أما يقول بالوجوب فيجب العمل بقول الثاني دون الأول وأما لو قال بالجواز فيجوز العمل بقول الثاني معه دون الأول ، وأما لو قال بالحرمة فلا يجوز العمل لا بقول الأول ولا الثاني . وقول الماتن الأظهر الثاني . لأن تقليد الأول قد انقطع بتقليد الثاني المفروض الصحة فالرجوع إلى الأول بعد تقليد الثاني ليس من البقاء على التقليد . بل هو من التقليد الابتدائي فإذا كان رأي الثالث وجوب البقاء تعين البقاء على تقليد الثاني وإذا كان رأيه جواز البقاء وجواز العدول تخير المكلف بين البقاء على تقليد الثاني والعدول إلى الثالث هذا بناء على عدم انتقاض التقليد الصحيح الواقع في زمان بتقليد مجتهد آخر في زمان لاحق لعدم حجية رأي المجتهد اللاحق بالنسبة إلى الوقائع السابقة المطابقة لرأي