مسألة « 64 » الاحتياط المذكور في الرسالة أما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى واما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمى بالاحتياط المطلق وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ولا يجوز الوجوع إلى الغير بل يتخير بين
شرح
وهذا من باب الرجوع إلى العالم لا الرجوع إلى غير الأعلم في مقابل الأعلم حتى لا يكون جائزا لأن المفروض انه لم يكن للأعلم فتوى في المسألة وهذا التخيير موقوف في العبادات على جواز الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي كما هو المختار فلو قيل بعدمه كما عن جماعة في العبادات يعنى عليه التقليد لغير الأعلم ولا يجوز له العمل بالاحتياط مع التمكن من تقليد غير الأعلم ولكن في صورة الرجوع إلى غير الأعلم في مثل هذه الاحتياطات فلا بد ان يلاحظ ( الأعلم فالأعلم ) فإنما يجب في صورة العلم بالمخالفة لا مطلقا .