شرح
الترتيب ( وان لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته ) « 1 » ولم يمكن الاحتياط يجوز العمل ( بقول المشهور « 2 » بين العلماء ) كما تقتضيه مقدمات الانسداد الجارية في الواقعة الخاصة المقتضية للأخذ بالظن الأقوى فالأقوى وتسمى تلك القاعدة بانسداد الصغير وهو عدم وجود العلم والعلمي في الموضوع وعدم الامكان من الاحتياط . والعلم بعدم سقوط التكليف ، وعدم جري الأصول لأنه من وظائف الفقيه . الانسداد الكبير جريان المقدمات في الواقع العام والاحكام الكلية كأن يقول في تقرير المقدمات 1 - ان باب العلم والعلمي منسد بالنسبة إلى معظم الاحكام .
2 - الرجوع إلى البراءة فيه محاذير .
3 - العمل بالاحتياط متعسر أو متعذر فدار الأمر بين العمل بالظن أو الشك أو الوهم والعقل يحكم باختيار الظن وهذا يسمى بالانسداد الكبير .
فتحصل ان العمل بالظن أقوى وعمل بقول المشهور والأخذ بقول المشهور ليس له موضوعية ، بل من باب الانسداد الصغير وتقرير آخر لانسداد الصغير جريان بعض القواعد في تحصيل حجية الظن وهي أربعة :
الأولى ان لا يتمكن المقلد على حصول العلم والعلمي والمقدمة .
الثانية : انه لا يتمكن العمل بالاحتياط والمقدمة .
هامش
( 1 ) ولم يمكن الاحتياط .
( 2 ) لا خصوصية له ولا لقول أوثق الأموات بل المتعين العمل بالظن الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقا .