يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما أو على التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد ان كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء .
مسألة « 61 » إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني الأظهر الثاني ولكن
شرح
لقول المشهور ولا لأوثق الأموات . بل المتعين العمل بالظن الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقا وبعد ما بيناه فلا مجال لقوله ( وان لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه وان لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما ) لما قلنا المعتبر الاطمئنان من طريق معتبر ( وعلى التقارير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد ان كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء ) إذا كان يفتي بالإعادة أو القضاء بمثل تلك المخالفة .
مسألة « 61 » ( إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه
فهل يبقى على تقليد المتجهد الأول أو الثاني الأظهر الثاني ) « 1 » للمسألة صور ستة . المجتهد الثاني أما يقول بوجوب البقاء أو الجواز أو الحرمة وكذلك الثالث فمن ضرب الاثنين في الثلاثة ينتج ستة . الوجه الأول لو كان يقول الثانيهامش
( 1 ) للمسألة وجوه ستة .