تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
يكن الأعلم حاضرا فان أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال وجب ذلك والا فان أمكن الاحتياط تعين وان لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم وان لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا
شرح
الأعلم حاضرا فان أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك ) « 1 » . قد عرفت في أوائل المبحث انه لا مانع من العمل بالاحتياط حتى مع التمكن عن الامتثال التفصيلي وعليه فلا يجب التأخير الا حيث يتعذر الاحتياط ( وإلا ) بان يكن الأعلم حاضرا ولم يمكن تأخير الواقعة إلى السؤال ( فان أمكن الاحتياط تعين ) هذا ان لم نقل بعموم الاجماع على عدم لزوم الاحتياط على العامي مع امكان التقليد للمقام وإلا بان قلنا بعموم الاجماع الواردة في عدم لزوم الاحتياط على العامي في هذه الصورة جاز له الرجوع إلى غير الأعلم وعدم تعيين الاحتياط عليه بل جاز له تقليد غير الأعلم حينئذ وان أمكن الاحتياط وقوله : ( ان لم يكن « 2 » يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ) هذا التفصيل مبني على أن يكون المراتب طوليا واما على ما اخترناه من جواز الاحتياط مع امكان العلم التفصيلي فيكون عرضيا ويكون بين المراتب الثلاثة تخييرا ولا يوجب
هامش
( 1 ) بل يجوز له الاحتياط أو الرجوع إلى غير الأعلم حينئذ وعدم العلم بالمخالفة . ( 2 ) بل مع امكان الاحتياط يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر خصوصا في عدم الخلاف في الفتاوي .
مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 153 | السيد عبد الرضا الحسيني الشهرستاني