تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
له خطئه في النقل فإنه يجب عليه الاعلام . مسألة « 59 » إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى
شرح
في المسألة « 48 » الظاهر أن هذا التفصيل بين الفصلين مبني على حرمة التسبب إلى الواقع في الحرام وكون الفرض الثاني ومنه دون الأول وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثامنة والأربعين فراجع ( وان كان ) الاعلام ( أحوط ) « 1 » في هذه الصورة . وقيل بوجوبه وعدم الفرق بين الفرعين لوجوب ارشاد الجاهل في الاحكام ، وفي المواضيع ان علم أهميته عند الشارع كالفروج والدماء وجب الردع ( بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل فإنه يجب عليه الاعلام ) فهذا بناء على حرمة التسبيب إلى فعل الحرام وذلك يختص بصورة الفتوى بإباحة الواجب أو الحرام ولا يطرد في غيرهما . مع أن الاستناد إلى الفتوى انما يقتضي حرمتها لو كانت عمدا والمفروض خلافه وترك الاعلام الذي هو محل الكلام غير مستند اليه العمل وأما ما دل على أن من أفتى الناس بغير علم لحقه وزر من عمل بفتواه فهو وان دل على وجوب الاعلام عقلا على خصوص المفتي تخفيفا للوزر لكنه مختص بالفتوى بخلاف الواقع عمدا فلا تشمل ما نحن فيه وسيأتي في بعض مباحث النجاسات التعرض إلى قاعدة حرمة التسبيب فانتظر .

مسألة « 59 » ( إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا )

« 2 »
هامش
( 1 ) لا يترك . ( 2 ) يختلف ذلك في جميع المذكورات والمعيار تقدم الأوثق على الغير