تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
مسألة « 58 » إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل اعلام من سمع منه الفتوى الأول وان كان أحوط بخلاف ما إذا تبين
شرح
تنبيه : الرد قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل ويحصل كلاهما في المجتهد والمقلد . تنبيه : حكم الحاكم ليس له موضوعية صرفة حتى إذا علم على خلافه لا يجوز له النقض . والطريقية حتى إذا ظهر لمجتهد آخر بحسب اجتهاده خلافه يجوز نقضه بل يكون بينهما ، إذا علم بخلافه جاز نقضه وإذا اجتهد بخلافه فلا يجوز نقضه .

تنبيه : يتصور المسألة على اقسام

: 1 - نقض الفتوى بالفتوى 2 - نقض الحكم بالحكم ، 3 - نقض الفتوى بالحكم ، 4 - بالعكس . أما الأول قد سبق انه ينقض فتواه ، ونقضه بفتوى الغير خلاف ، والثاني هذا الذي نحن الآن بصدده والحكم ما بيناه على ثلاثة أقسام وتتمة هذا البحث موكول إلى الجواهر في كتاب القضاء وجواز النظر من الحاكم الثاني فيما حكم فيه الأول مع تراضي الخصمين واللّه الموفق

مسألة « 58 » ( إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل )

رأى ذلك ( المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل اعلام من سمع منه الفتوى الأول ) لا يجب على الناقل لان اسناد نقله إلى الحجة وهو فتوى المجتهد ، وعدم صدق التسبب إلى الحرام بعدول المجتهد عن رأيه فلا موجب للاعلام الا من باب وجوب تبليغ الأحكام المشترك بينه وبين غيره ، وهذا بخلاف الفرض الثاني ، فإنه تسبب إلى الحرام كما سبق