شرح
طريقه بان لم يعمل على تكليفه الفعلي : وعلى الأول يجوز نقضه لان حجيه العلم انجعالي وليست قابلة للجعل .
والثاني : فيه خلاف قال المحقق في الشرائع باب القضاء في المسألة الثالثة من النظر الثاني .
لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وأمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر فإن كان الحكم موافقا للحق لزم وإلا أبطله سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا وكذا كل حكم قضى به الأول وبان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه وكذا لو حكم ثم تبين الخطأ فإنه يبطل الأول ويستأنف الحكم بما علمه حقا .
الرابعة : ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله لكن لو زعم المحكوم عليه ان الأول حكم عليه بالجواز لزمه النظر فيه وكذا لو ثبت عنده ما يبطل الحكم الأول أبطله سواء كان من حقوق اللّه أو من حقوق الناس انتهى .
ونحوها ما في القواعد والارشاد كما حكى عنهما ، ويمكن توجيه كلامه بان اجتهاد الثاني مع الأول طريقان ولا مرجح للأول على الثاني والحاكم الثاني لا يعترف بان الأول قد حكم بحكم اللّه لأنه يراه مخطئا ولا يكون حكم اللّه حتى يكون الراد عليه رادا على اللّه ومثل هذه المسألة لا يصدق انه رد حكم اللّه ، لان الشبهة مصداقية وكل يقول حكم اللّه ما حكمت به .
والجواب : ان المعتبر في حرمة الرد نظر الحاكم لا الحكم الواقعي بقرينة قوله ( ص ) : انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر