شرح
في حلالنا وحرامنا .
وانما اعتبر نظر الحاكم وإذا حكم بعد ذلك النظر في الحكم فيكون نقضه ردا عليه وهو رد على اللّه ، ولو جعلنا صلاحية الرد لمن عنده حجة على خلاف الحاكم الأول فلا فرق بين صاحب الحجة ان يكون مجتهدا أو جاهلا لان المجتهد بحسب استنباطه له حجة . والجاهل بحسب تقليده من مجتهد آخر له حجة على خلاف الحاكم الأول ولا يبقى مصداق للحكم بحرمة الرد .
والثالث : ما ظهر بطلان اجتهاد الأول للثاني بان علم أنه قبل الفحص عمل بالعام أو تماهل في أحد طرق الاستنباط . وفي هذا القسم يجوز نقضه مسلما لعدم صدق الحكومة لمثل هذا الشخص الذي لم يؤدي تكليفه .
فتحصل ان الثاني قد يحصل له العلم بمخالفة حكم القاضي الأول للواقع أو بحسب استنباطه يرى حجة على خلاف الأول ، أو يعلم بطلان اجتهاد الأول .
أما الأول يجوز له النقض لأنه يرى الأول مخطئا وحجية العلم انجعالي هذا ان قلنا بطريقية الحكومة وأما على الموضوعية فلا .
والثاني : فيه خلاف والظاهر عدم جواز النقض كما عليه المشهور .
والثالث : يجوز نقضه مسلما حتى على القول بموضوعية الحكومة لعدم صدق الحكومة على مثل هذا .