مسألة « 55 » إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد الفارسي والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البايع أيضا لأنه متقوم بطرفين فاللازم ان يكون صحيحا من الطرفين وكذا في كل عقد كان أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته .
شرح
ولكن لا يترك الاحتياط في تطبيق العمل مع أحوط القولين ( وكذلك ) الحكم في ( الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استئجار الصلاة عنه ) على ما ذهب اليه المصنف يجب ان يكون على وفق فتوى المجتهد الميت وفصل البعض بأنه لو وصى باستيجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلف عنه واما لو أوصى بالعمل بلا خصوصية فالوصي يعمل بتكليف نفسه ولكن على ما ذهبنا اليه في التكاليف من خصوصية الفعل والفاعل يظهر عدم الفرق بين الوكالة والإجارة والوصاية نعم في الإجارة تابع للشرط ان أمكن تحمله من الأجير كقصد القربة في العبادات وأما إذا كان ذلك العمل باطلا في نظر الأجير وكان عباديا فلا يتمشى منه قصد القربة والوصاية ان كان للإجارة فتابع للشرط والا حكمه حكم الوكالة ، فتأمل ولا يفوتك الاحتياط في الجمع بين النظرين .
مسألة « 55 » [ في بيان وظيفة المكلف في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته ]
( إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد الفارسي والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا لأنه متقوم بطرفين فاللازم « 1 » ان يكون صحيحاهامش
( 1 ) تلازمهما في الواقع لا يوجب التلازم في الحكم الظاهري فيمكن ان يقال وبجواز ترتيب آثار الصحة للبائع .