تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
استيجار الصلاة عنه يجب ان يكون على وفق فتوى مجتهد الميت .
شرح
ببطلان العمل العبادي لا تصح الإجارة لعدم القدرة على التقريب اما إذا لم يكن العمل عباديا يكون الأجير قادرا على العمل حتى مع اعتقاد البطلان . وعلى كل مقتضى اطلاق الإجارة العمل بنظر المؤجر . ولكن الأحوط العمل على أحوط القولين . وقد ذكر شيخ المشائخ الشيخ الأنصاري قدس سره في كتاب القضاء عن الميت بان خصوصيات العمل قد يكون مأخوذا من حيث الفعل وقد يكون من حيث الفاعل وولى الميت يكون نائبا عنه في قضاء ما فاته ولابد ان يكون العمل عنه وهو دليل النيابة . ففي الخصوصيات التي هي من شرائط الفعل كالقصر والاتمام يعمل على طبق ما فاتت من الميت فإذا فاتته قصرا يجب القضاء كذلك وان كان النائب حاضرا وكذلك العكس وإذا كانت الخصوصية من شرائط الفاعل كالجهر والاخفات والستر بالنسبة إلى الرجل والمرأة فالنائب يعمل على حسب تكليفه لا تكليف الميت مثلا إذا كان الميت رجلا والنائب امرأة تجب القضاء عنه في الصلاة الجهرية الاخفات إذا كان هناك أجنبي وستر تمام البدن لا بعضها كالرجل . وكذا في العجز عن الجلوس والقدرة على القيام تابع الحال المادي مثلا إذا فاتت الفريضة وهو مكلف بالجلوس لا يجوز القضاء عنه جالسا فتحصل ان الشرائط المعتبرة إذا كانت من خصوصيات الفعل وجب ان يكون على طبق ما فاتت من الميت . وإذا كانت من خصوصيات الفاعل وجب ان يكون على طبق تقليد الوكيل
مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 142 | السيد عبد الرضا الحسيني الشهرستاني