مسألة « 54 » الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو ايقاع أو اعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين . وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيا في
شرح
مسألة « 54 » [ في وجوب عمل الوكيل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه ]
( الوكيل في عمل « 1 » عن الغير كاجراء عقد أو ايقاع أو اعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك ) هل يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل أو بمقتضى تقليد نفسه أو الجمع بين القولين أو التفصيل بين الوصاية والإجارة والوكالة ذهب المصنف إلى الأول بقوله ( يجب ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ) في الفتوى لأنه المكلف الأصلي والوكيل نائب عنه فكلما وجب على الموكل وجب أدائه على الوكيل وذهب جماعة إلى الثاني بان يكون ينظر الوكيل محتجا بان اطلاق الوكالة يقتضي ايكال تطبيق العمل الموكل عليه إلى نظر الوكيل فإذا وكله على شراء وأطلقه فلا بد من أعمال نظره فيه . نعم إذا شرط شيئا يكون مقيدا بذلك الشرط وعند الاطلاق ينصرف إلى نظر الوكيل . واما الإجارة قد يكون مقيده بنظر الموكل وقد يكون بنظر الثالث لأنه يكفي في صحة الإجارة ترتب اثر عقلائي على العمل وكل ذلك مما يترتب عليه أثر عقلائي نعم مع علم الأجيزهامش
( 1 ) الخصوصيات المعتبرة في التكليف قد يكون من شرائط الفعل وقد يكون من شرائط الفاعل وفي الأول كالقصر والاتمام يعمل بمقتضى تقليد الموكل وفي الثاني كالعجز والقدرة والجهر والاخفات يعمل بمقتضى تقليد الوكيل . ولكن لا يترك تطبيق العمل مع أحوط القولين .