تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
البيع وإباحة الأكل واما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا .
شرح
بحرمته فان باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا ) وقد أورد السيد الحكيم على هذا التفصيل بقوله فان طهارة الماء من آثار عدم انفعاله بملاقاة النجاسة في مقام التطهير والملاقاة لما كانت سابقة كانت مورد التقليد الأول لا الثاني وكذا الحال في حلية لحم الحيوان المذبوح بغير الحديد فإنها من آثار تذكيته بغير الحديد وهي واقعة سابقة يكون المرجع فيها فتوى الأول وتترتب عليها احكامها فلا فرق بين الزوجة المعقود عليها بالفارسية التي تبقى على الحلية بعد العدول إلى الثاني لان حليتها من آثار صحة العقد بالفارسي الواقع في حال تقليد الأول وبين المثالين المذكورين وكذا لو قلد الأول في تطهير الثوب والبدن بالماء مرة ثم بعد وقوع التطهير قلد الثاني فان الطهارة في حال تقليد الثاني من آثار التطهير السابق فهي واقعة سابقة يرجع فيها إلى تقليد الأول وهكذا الحال في أمثال ذلك من الموارد . والمعيار ان الأمر الثابت حال التقليد الثاني ان كان من آثار السبب الواقع في حال تقليد الأول فالعمل فيه على تقليد الأول وان كان من آثار أمر حاصل حين تقليد الثاني فالعمل فيه عليه لا تقليد الأول انتهى .
مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 140 | السيد عبد الرضا الحسيني الشهرستاني