تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شيء كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وان كانت مع استعمال ذلك الشيء . واما نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته وكذا في الحلية والحرمة فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فان باعه أو أكله حكم بصحة
شرح
نعم يمكن ان يقال إنه أخذ بالحجة في قول الأول ولا يعارضه حجة قول الثاني لان كلاهما ظنيان إلا أن الثاني يكون قطعيا فيعارض الأول . ( وكذا لو أوقع عقدا أو ايقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة ) وعلى ما بيناه يوجب الاحتياط في غير صورة العسر والحرج وعدم الفرق بين العبادات والمعاطاة وغيرهما ( نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ) وقد فصل المصنف بين ما يترتب عليه الأثر فعلا وغيره بقوله ( وأما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة ) قد سبق في استعمالها في الصلاة في غير الطهور وحكمه بالصحة ( وان كانت مع استعمال ذلك الشيء ) لحديث لا تعاد الصلاة ولكن الطهور مستثنى ( واما نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته وكذا في الحلية والحرمة فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا فذبح حيوانا كذلك ) أي بغير الحديد ( فمات المجتهد وقلد من يقول