تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة . نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني واما إذا قلد من يقول بطهارة
شرح
لشمول الحديث المزبور لمثله فان السورة ونحوها داخلة في المستثنى منه في الحديث . وفي الثاني : كالطهور بالنسبة إلى الصلاة وجب الإعادة لاستثناء الطهور من حديث لا تعاد . مع أن الحديث مختص بالصلاة لا تشمل غيرها . فإذا لو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة فلا يمكن تصحيحه بقاعدة لا تعاد لأن الطهور من الخمس الداخل في المستثنى الواجب اعادتها . ولو قلنا بالصحة كما قال الماتن . فلا بد ان يكون لمدرك آخر من قاعدة الاجزاء وغيرها . ورد دليل تفصيل الأول . بأن دليل العدول فيما إذا مات المقلد يكون لفظيا وهو أدلة أصل التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم . وعلى فرض التسليم بأن يكون الدليل لبيا فلا مجال للاستصحاب أيضا لأن مورده الشك وهنا الأدلة الواقعية محكمة فلا مجال للشك خصوصا بعد احراز ان رأي الفقيه حجيته على نحو الطريقية لا الموضوعية فلا بد من الإعادة للوصول إلى الواقع . والاشتغال اليقيني يوجب البراءة اليقينية . فينبغي التأمل في الفروع المذكورة في هذه المسألة نعم لا تعاد الصلاة في مثل مسألتي التسبيحات والغسالة المستعملة إذا كان استعمالها في غير الطهور .