تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مسألة « 44 » يجب على المفتي والقاضي العدالة وتثبت العدالة بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها وبالشياع المفيد للعلم .
شرح
إذا كان مذهبكم فيه التقية والمداراة لهم بناء على ما في الوافي كما حكى من أن المراد هل يجوز لنا ان أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم يعني إذا اضطروا اليه كما إذا أقدمه الخصم إليهم : ويمكن ان يكون المراد أخذ نحو الشفعة بالجواز والعصبة منهم كما يأخذون منا أو غير ذلك مما لا يندرج فيه الاخذ بغير حق منهم ، وكذلك ما ورد عن علي بن الحسين ( ع ) في خبر عطاء بن السائب إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا في احكامهم ولا تستهزؤا أنفسكم فتقتلوا وان تعاملتم باحكامنا كان خيرا لكم . وقد يستفاد من هذا الخبر مضافا إلى كون التقية دينا صحة المعاملة بأحكامهم تقية على نحو الصحة في العبادات . ولكن الروايتين الأخيرتين في مورد التقية والخوف : واما في مورد الانحصار فلا تشملها لأن مورد التقية الضرر ولا يمكن المخالفة فيها : واما في صورة الانحصار يمكن ترك الدعوى والمدعى مختار ولا مجبور . فتحصل ان الأقوى الرجوع إلى من ليس له أهلية للفتوى إذا كان في تركه حرج وضرر . واما في غير مورد العسر والحرج فلا دليل على الجواز والترك أولى وأحوط .

مسألة « 44 » ( يجب في المفتي والقاضي العدالة )

اما في الأول