تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
مسألة « 46 » يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ولا يجوز ان يقلد الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات .
شرح
للأعمال الماضية من جهة تلازمهما في الصحة لأن أصل الصحة سواءا قلنا إنه من الامارات أم من الأصول لا يثبت اللوازم العقلية لقصور دليله عن ذلك فالمقام نظير ما لو شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة فان قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة لا تثبت جواز الدخول في الصلاة الثانية بلا طهارة .

مسألة « 46 » ( يجب على العامي ان يقلد الأعلم )

في المسائل الخلافية ومنها في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه لما سبق من أن وجوب تقليد الأعلم في موارده كوجوب أصل التقليد العقلي فان جواز تقليد الأعلم مما لا يحتاج إلى التقليد لكن وجوبه وعدمه بحيث يجوز تقليد الأعلم مشكوك فلا بد فيه من التقليد ( ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ) لأن الواجب تقليد الأعلم في صورة المخالفة في الفتوى مع غير الأعلم وفتوى غير الأعلم حينئذ غير حجة سواءا قال بتقليد الأعلم أو غيره ( بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل « 1 » جواز الاعتماد عليه ) بل لا اشكال فيه لاطلاق دليل التقليد الشامل لهذه المسألة وعموم بناء العقلاء عليه في القدر
هامش
( 1 ) في وجه الاشكال نظر .