مسألة « 47 » إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في احكام العبادات والآخر اعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد وكذا إذا كان أحدهما اعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر .
مسألة « 48 » إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ
شرح
المتيقن وقد سبق حجية قول الأعلم سواء قال بتقليد الأعلم أو عدمه وقوله ( فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات ) هذا وجه الاشكال لأن تقليد الأعلم كما ذكر ليس من الفرعيات بل يعلم دليله بالعقل .
مسألة « 47 » ( إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في احكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات
فالأحوط « 1 » تبعيض التقليد ) هذا على مبناء من أن الأحوط تقليد الأعلم ولكن من ذهب إلى الوجوب يقول هنا بذلك أيضا . وهذا كله في صورة المخالفة في الفتوى مع غير الأعلم ( وكذا ) فالأحوط تبعيض التقليد ( إذا كان أحدهما اعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر ) وهذا كله في صورة عدم العلم بالمخالفة واما في صورة العلم بالمخالفة فيجب الأخذ في الفرضين في صورة مخالفتهما في الفتوى وعدم الوجوب بدون العلم بالمخالفة . فالأحوط الأخذ بأحوط القولين .مسألة « 48 » ( إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه الاعلام من تعلم منه )
ويدل على ذلك آية النفر الدالة على وجوبهامش
( 1 ) مع العلم بالمخالفة على ما مر وكذا الحال فيما بعده .