شرح
الرواية بالصحيحة . ولعل الوجه فيه ان جمعا من العلماء حكموا بصحة الرواية قد وقع إبراهيم بن هاشم في سندها . وأيضا الثلاثة للولاة ومنها القضاء . وفي رواية أبي خديجة قال : قال أبو عبد اللّه ( ع ) إياكم ان يحاكم بعضكم إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا « 1 » . فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه ، وقد سبق ذلك في أواسط مسألة 22 في عنوان المتجزي ما يرجع إلى سندها فلاحظ . واما أبو خديجة فهو سالم بن مكرم فالأظهر انه ثقة ولكن الكلام في أن صدور الحديث قبل الحاده أو حين الحاده أو بعد توبته .
فان قوله ( ع ) فاني جعلته قاضيا يدل على أن ثبوت منصب القضاء يحتاج إلى جعل منهم ( ع ) وبدونه ليس له القضاء ، ورواية البرقي أيضا : قال بعثني أبو عبد اللّه إلى أصحابنا فقال : قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء ان تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته قاضيا ، وإياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر . الوسائل كتاب القضاء ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 7 . ورواية الحلبي . قال : قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا ؟
فقال ليس هو ذاك انما هو الذي يخبر الناس على حكمه بالسيف والسوط .
الوسائل كتاب القضاء ب 1 من أبواب القاضي ح 8 . ( وحكمه ليس بنافذ ) لعدم وجود حجة شرعية عليه ( ولا يجوز الترافع اليه ) وفي
هامش
( 1 ) خ ل قضاءنا .