تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
مسألة « 45 » إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن اعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحة في اعماله السابقة وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا .
شرح
فلما تقدم واما في القاضي فللاجماع ( وتثبت العدالة ) بأمور وقد تقدم الكلام في طرق ثبوتها في المسألة الثالثة والعشرين كما تقدم منه رحمه اللّه وهو الاكتفاء بحسن الظاهر المفيد للظن وتقدم وجه اشكاله فراجع . والفرق بين هذه المسألة وما سبق جعل المعاشرة الموجبة للاطمئنان طريقا للوصول إلى العدالة بخلاف السابق اقتصر على حسن الظاهر فتأمل . وعلى كل تثبت العدالة بأحدى الأمور أحدها ( بشهادة عدلين ) قد سبق في المسألة الثالثة والعشرين . ثانيها : ( وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة ) . ثالثها : بالمعاشرة المفيدة للاطمئنان بالملكة ولذا قال ( أو الاطمئنان بها ) ان لم يحصل العلم بالملكة فالاطمئنان كاف ، رابعها : ( والشياع المفيد للعلم ) وقد سبق ان العبرة بالعلم لا بالشياع . .

مسألة « 45 » ( إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن اعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحة )

كما سبق في المسألة الواحدة والأربعين . هذا في الشك في وجوب التقليد الصحيح واما في مسألة « 41 » شك في صحته مع فرض العلم بوجوده وكيف كان فوجه الحكم بالصحة هو التمسك بقاعدة الفراغ . وذلك ( في اعماله السابقة و ) اما ( في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا ) بالرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط ولا يجوز له البناء على صحة الاعمال اللاحقة