تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
مسألة « 42 » إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص . مسألة « 43 » من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء وكذا من ليس اهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس
شرح

مسألة « 42 » ( إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص )

« 1 » لتقليده فعلا دون اعماله السابقة لأن المفروض قلد شخصا جامعا ثم شك انه جامع أم لا فإنها محكومة بالصحة مع احتمالها بلا فحص كما أنه لو كان الشك في بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص . ولا تنقض اليقين بالشك ، هذا بالنسبة إلى الشك الطاري واما الشك الساري أي هذا الشك يسري إلى اليقين ويجعل الشك في يقينه الأول . نعم إذا شك في جامعيته لها من أول الأمر أي الشك الساري وجب عليه الفحص اما ان شك في بقائها بعد تحققها فالأظهر عدم الوجوب .

مسألة « 43 » ( من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء )

« 2 » لوجوه . أحدها : الاجماع . الثاني : ان الافتاء من وظائف النبي أو الوصي
هامش
( 1 ) هذا إذا كان الشك في جامعيته لها من أول الأمر من باب الشك الساري لا الشك الطاري واما إذا شك في بقائها بعد تحققها فالأظهر عدم الوجوب . ( 2 ) في اطلاقه نظر .