مسألة « 41 » إذا علم أن اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحة .
شرح
بدويا . اما الأول يكون مجرى الاشتغال للعلم السابق بخلاف الثاني لأن الشك بدوي ويكون مجرى البراءة .
ولكن مقتضى قاعدة العلم الاجمالي يوجب الاشتغال في دوران الأمر بين المتباينين واما الأقل والأكثر لا يوجب العلم في الزائد أصلا حتى يحتاج إلى براءة .
وقد قيل في هذا الفرض لا يبعد عدم وجوب القضاء أصلا إذا كان حين العمل غافلا وحصل منه قصد القربة ولم يعلم الكيفية واحتمل مصادقة جميعها للواقع .
ويدل على عدم وجوب القضاء في صورة الشك عن الكافي باسناده عن الحسين ابن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوّله من مكانه . وقال في الوضوء ، تديره قال فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة وهذا الخبر ضعيف بحسين ابن أبي العلاء لعدم ثبوت وثاقته .
نعم يمكن تصحيح خصوص الصلاة بحديث لا تعاد الصلاة الا من خمس .