تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
مسألة « 41 » إذا علم أن اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحة .
شرح
بدويا . اما الأول يكون مجرى الاشتغال للعلم السابق بخلاف الثاني لأن الشك بدوي ويكون مجرى البراءة . ولكن مقتضى قاعدة العلم الاجمالي يوجب الاشتغال في دوران الأمر بين المتباينين واما الأقل والأكثر لا يوجب العلم في الزائد أصلا حتى يحتاج إلى براءة . وقد قيل في هذا الفرض لا يبعد عدم وجوب القضاء أصلا إذا كان حين العمل غافلا وحصل منه قصد القربة ولم يعلم الكيفية واحتمل مصادقة جميعها للواقع . ويدل على عدم وجوب القضاء في صورة الشك عن الكافي باسناده عن الحسين ابن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوّله من مكانه . وقال في الوضوء ، تديره قال فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة وهذا الخبر ضعيف بحسين ابن أبي العلاء لعدم ثبوت وثاقته . نعم يمكن تصحيح خصوص الصلاة بحديث لا تعاد الصلاة الا من خمس .

مسألة « 41 » ( إذا علم أن اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لم يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا

بنى على الصحة ) لبناء العقلاء واصالة الصحة في عمله وعمل غيره وانه حين العمل أذكر وقاعدة الفراغ .
مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 119 | السيد عبد الرضا الحسيني الشهرستاني