تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
مسألة « 39 » إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال . مسألة « 40 » إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فان علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع اليه .
شرح
وجوب الاحتياط على العامي من دون فرق بين ان يتردد الأعلم بين اثنين أو عشرة مثلا وغيره من الفروض . ولا تبعد دعوى السيرة أيضا على ذلك لندرة تساوي المجتهدين وغلبة حصول التفاوت بينهم ولو يسيرا أو شيوع الجهل بالأفضل وفقد أهل الخبرة في أكثر البلاد وكون بنائهم على الاحتياط في مثل ذلك بعيد جدا .

مسألة « 39 » ( إذا شك في موت المجتهد )

الذي يقلده ( أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ) كالجنون أو الفسق أو غيرهما ( يجوز له ) « 1 » بمعنى يجب ( البقاء إلى أن يتبين الحال ) للاستصحاب .

مسألة « 40 » ( إذا علم أنه كان في عباداته )

ليس له خصوصية للعبادة بل في المعاملات والتوصليات وغيرهما ( بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فان علم ) أو احتمل ( بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا « 2 » بالرجوع اليه ) حين الالتفات إلى
هامش
( 1 ) بل يجب . ( 2 ) بل الذي يقلده فعلا .