تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
العدول إلى الأعلم وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط : مسألة « 38 » ان كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط والا كان مخيرا بينهما .
شرح
وقد سبق في المسألة الرابعة والثلاثين من أن كون العدول في هذا الفرض أحوط غير ظاهر لوجود القول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ولكن الأحوط فيها الرجوع إلى أحوط القولين ( وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط ) والكلام فيه كالكلام السابق من جواز الرجوع إلى الأعلم وكون الرجوع إلى أحوط القولين أحوط لوجود القول بحرمة العدول مطلقا .

مسألة « 38 » « ان كان الأعلم منحصرا في شخصين » « 1 » فصاعدا ولم يحتمل تساويها « ولم يمكن » التعيين

وكانا مختلفين في الفتوى « فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط » وإلا قلد من يحتمل أعلميته ولا مجال لرجحان مظنون الأعلمية على غيره لما سبق من أن الظن لا يغني عن الحق شيئا مع أن مظنون الأعلمية معارض لمحتمل الأعلمية في الآخر واما محتمل الأعلمية ليس له مقابل ولا يعارضه شيء « والا » بان لم يكن الاحتياط ولا رجحان لأحدهما ولو احتمالا « كان مخيرا بينهما » هذا في صورة المخالفة في الفتوى واما إذا لم يعلم بالمخالفة بينهما تخير ابتداء وقد تقدم بحثه في المسألة الحادية والعشرين وقد ادعى الاتفاق على عدم
هامش
( 1 ) وكانا مختلفين في الفتوى .
مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 116 | السيد عبد الرضا الحسيني الشهرستاني