مسألة « 37 » إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط
شرح
واما الرسالة المطبوعة فلا بد من الاطمئنان بأنه راجعه أو من يثق به للتصحيح بعد القطع لكثرة الغلط والخوف فيها الموجب لسلب الاطمئنان .
مسألة « 37 » ( إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى )
كأن لم يكن بالغا ، ولم يكن عاقلا أو لم يكن مجتهدا ( ثم التفت ) بعدم صلاحيته للتقليد فحينئذ ( وجب عليه العدول ) وفي الحقيقة لا عدول بل تقليد ابتدائي وكذا الحال فيما بعده لعدم صلاحيته للافتاء وقد كشف بطلان تقليده أصلا ( و ) أما ( حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد ) « 1 » ان كان مطابقا للواقع فصحيح والا فلا وقد سبق نظير هذه المسألة في المسألة السادسة عشرة ( وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول « 2 » إلى الأعلم ) هذا على مبنى عدم الجزم بتقليد الأعلم وفي المسألة تفصيل . تقليده لغير الأعلم قبل الفحص أو بعد الفحص أن كان قبل الفحص فتقليده غير صحيح ولا يسمى عدولا بل تقليد ابتدائي فيجب تقليد الأعلم ، واما إذا كان بعد الفحص والتقليد ظهر الأعلم هنا الأحوط الرجوع إلى أحوط القولين التزام القول بحرمة العدول مطلقا وانه اخذ بالحجة فكيف يعدل ودليل وجوب الأعلمية هذا كله في صورة المخالفة في الفتوى .هامش
( 1 ) ان كان مطابقا للواقع صحيح والا فلا .
( 2 ) بل الأحوط الرجوع إلى أحوط القولين .