مسألة « 35 » إذا قلد شخصا يتخيل انه زيد فبان عمرا فان كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح والا فمشكل .
مسألة « 36 » فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور الأول : ان يسمع منه شفاها . الثاني : أن يخبر بها عدلان . الثالث :
شرح
لوجود القول بحرمة العدول فالأحوط فيها الرجوع إلى أحوط القولين .
مسألة « 35 » ( إذا قلد شخصا يتخيل انه زيد فبان عمرا فان كانا متساويين في الفضيلة )
ولم يعلم المخالفة بينهما في الفتوى صح عمله . وقول المصنف ( ولم يكن على وجه التقييد صح ) « 1 » مبني على كون التقليد هو الالتزام والا فلا دخل لهذا الشرط بناء على أن التقليد هو تطبيق العمل وكانا متفقين في الفتوى لما سبق أن المناط مطابقة العمل للواقع سواء ان كان وجه التقييد أو لم يكن ( والا ) بان كان على وجه التقييد فيما إذا جعلنا التقليد هو الالتزام واما ان قلنا إن التقليد تطبيق العمل لا بد وان نقيد العبارة بصورة المخالفة في الفتوى وعلى كل ( فمشكل ) الحكم . والظاهر جريان حكم العمل بلا تقليد هنا لأن فوات القيد يستلزم فوات المقيد فتحصل على ما ذهبنا اليه ان طابق الواقع فعمله صحيح والا فلا .مسألة « 36 » ( فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور )
أربعة ( الأول أن يسمع منه شفاها ) فيأخذ بظاهر كلامه الذي يكون حجة ، ولو لمهامش
( 1 ) وان كان على وجه التقييد بشرط عدم العلم بالمخالفة .