تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
مسألة « 34 » إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وان قال الأول بعدم جوازه .
شرح
أو نحو ذلك كالوثاقة والاطمئنان ( فالأولى بل الأحوط اختياره ) « 1 » لما عرفت آنفا من نسبة القول بوجوب تقديم الأورع إلى جماعة وانه الذي تقتضيه اصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير في الحجة من دون ظهور دليل على خلافها . هذا في صورة المخالفة في الفتوى وقد يكون المرجح في طرف الآخر لو كان فتوى غيره أوفق بالاحتياط فيأخذ قوله . واما الموافقة فلا ترجيح للأعدلية والأورعية ونحوهما لما سبق من اطلاق الأدلة وبناء العقلاء على التخيير وعدم الترجيح بالأورعية .

مسألة « 34 » ( إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد )

بمعنى إذا قلد شخصا يقول بحرمة العدول ثم وجد أعلم منه وكان ذلك الأعلم يوجب العدول ( فالأحوط العدول « 2 » إلى ذلك الأعلم وان قال الأول بعدم جوازه ) لما سبق من الحكم العقلي بوجوب متابعة الأعلم في صورة المخالفة ، هذا وكان تعبير المصنف رحمه اللّه بقوله فالأحوط العدول مبني على عدم جزمه بوجوب تقليد الأعلم وانه أحوط كما تقدم لكن قد يشكل بأن كونه أحوط يختص بالتقليد الابتدائي واما في مسألة العدول فليس العدول أحوط
هامش
( 1 ) في صورة المخالفة في الفتوى . ( 2 ) والأحوط الرجوع إلى أحوط القولين .
مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 112 | السيد عبد الرضا الحسيني الشهرستاني