مسألة « 31 » إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول .
مسألة « 32 » إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد .
مسألة « 33 » إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء ويجوز التبعيض في المسائل
شرح
الترك ( ولاحتمال كونه مبغوضا ) والحكم على نحو الوجوب لا الجواز كالسابق .
مسألة « 31 » ( إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول )
لقيام الحجة على خلافه فأدلة رجوع الجاهل إلى العالم تحكم بأخذ رأيه الثاني لا رأيه الأول وتفصيل البحث في مسألة 53 فراجع .مسألة « 32 » ( إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط )
هذا نظير ما سبق لاعتراف المفتي بالخطأ في الاستناد وان لم يعترف بخطأ الواقع لجهله بذلك الحكم ومقتضى العلم بالتكليف يوجب الاحتياط ( أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد ) أو إلى غير الأعلم لكن مع عدم العلم بالمخالفة لما سبق من عدم وجوب تقليد الأعلم في صورة عدم المخالفة .مسألة « 33 » ( إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم )
والفضيلة ( كان للمقلد تقيد أيهما شاء ) « 1 » فيما لا يعلم بمخالفتهما فيهامش
( 1 ) فيما إذا لا يعلم بمخالفتهما في الفتوى .