تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
يخرج البول بوجه معتاد ؛ ولكن مراعاة الاحتياط بما أشار إليه المصنّف قدّس سرّه في المتن من الوضوء بكلّ صلاة ، جمعا بين أدلّة اشتراط الصّلاة بالطّهارة ، وأدلّة ناقضيّة البول والغائط ، وأدلّة نفي العسر والحرج ، لا يخلو من وجه . الثّالثة : أن يكون خروج الحدث مستمرّا متّصلا بلا فترة أو فترات يسيرة ، بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث وبنى ، لزم الحرج ؛ حكم المصنّف قدّس سرّه فيها بكفاية التّوضّوء لكلّ صلاة ، وعدم جواز إتيان صلاتين بوضوء واحد . والتّحقيق فيها ما مرّ في الصّورة الثّانية ، فراجعها . بسط وتفصيل : قد مرّ إجمال البحث عن المسلوس والمبطون ، ولكن ينبغي التّكلّم فيهما تفصيلا ؛ لأنّه لا يخلو عن الفائدة ، فنقول : إنّ مسألة دائم الحدث لها صورتان : الصّورة الأولى : أن تكون له فترة تسع الصّلاة والطّهارة . الصّورة الثّانية : أن لا تكون له تلك الفترة الواسعة ، وهذه الصّورة تنقسم إلى أقسام ثلاثة : أحدها : أن يخرج منه الحدث مرّة أو مرّتين أو ثلاث مرّات ، بحيث لم يوجب الوضوء بعده العسر والحرج . ثانيها : أن يخرج منه الحدث كثيرا ، بحيث يوجب الوضوء بعد كلّ حدث خارج ، العسر والحرج .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 73 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني