( مسألة 26 ) : الفرق بين الجبيرة الّتي على محلّ الغسل والّتي على محلّ المسح من وجوه ، كما يستفاد ممّا تقدّم :
أحدها : أنّ الأولى بدل الغسل ، والثّانية بدل عن المسح .
الثّاني : أنّ في الثّانية يتعيّن المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل - أيضا - على الأقوى .
الثّالث : أنّه يتعيّن في الثّانية كون المسح بالرّطوبة الباقية في الكفّ وبالكفّ ؛ وفي الأولى يجوز المسح بأي شيء كان ، وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجيّ .
الرّابع : أنّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلّا ما بين الخيوط والفرج ، وفي الثّانية يكفي المسح .
الخامس : أنّ في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثّانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل .
السّادس : أنّ في الأولى لا يكفي مجرّد إيصال النّدواة ، بخلاف الثّانية ، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الّذي يكفي فيه هذا المقدار .
السّابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة ، لا يجب تجفيفها في الأولى ، بخلاف الثّانية .
الثّامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثّانية .
التّاسع : أنّه يتعيّن في الثّانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأيّ وجه كان .
شرح
لم يوجد توضيح هذه المسألة في نسخة الشّارح قدّس سرّه .