( مسألة 29 ) : إذا كان على مواضع التّيمّم جرح أو قرح أو نحوهما ، فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان ، أو في الممسوح .
شرح
الجبيرة في موضع التّيمّم
بلا خلاف فيه ظاهرا ، كما عن صاحب الحدائق قدّس سرّه « 1 » ، وقريب منه ما عن النّراقي قدّس سرّه « 2 » ، ولكن عن صاحب الجواهر قدّس سرّه أنّه لا بدّ فيه من الاحتياط بالمسح على الجبيرة ؛ لعدم وضوح استنباط الحكم ، بحيث يطمئنّ إليه الفقيه ، إذ لا دليل خاصّا فيه ، والأصول والقواعد ، كقاعدة انتفاء المركّب بانتفاء أحد أجزاءه ، وكقاعدة الميسور ، متصادمة مع عدم التّنقيح لشيء منها هنا . « 3 » وعليه : فالأحوط - لولا الأقوى - جريان حكم الجبيرة في التّيمّم - أيضا - ولعلّ ذكر الوضوء والغسل في أدلّة الجبائر من باب الغالب والمثال ، لا الحصر والانحصار ؛ والمناط هو الطّهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر .هامش
( 1 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 4 ، ص 353 .
( 2 ) راجع ، مستند الشّيعة : ج 3 ، ص 491 .
( 3 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 5 ، ص 266 ، 267 و 268 .