( مسألة 27 ) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة . *
( مسألة 28 ) : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء ، واجبة ومندوبة ، وإنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيبا ، أو يجوز الإرتماسيّ ، أيضا ؟ وعلى الثّاني : هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء ، أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار التّرتيب ؛ وعلى فرض اختيار الارتماس ، فالأحوط المسح تحت الماء ، لكن جواز الإرتماسيّ مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء ، أو كونه مضرّا من جهة وصول الماء إلى المحلّ . * *
شرح
* هذه المسألة واضحة ، لا تحتاج إلى شرح وتوضيح ، كما أنّ عدم الفرق بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة في أحكام غير الجبيرة - أيضا - كذلك .