مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 53
( مسألة 24 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلّا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع . * - الثّانية : ما إذا كان عين النّجاسة لا صقة بالعضو مع فرض عدم إمكان إزالتها ، فقد حكم المصنّف قدّس سرّه فيها بإجراء حكم الجبيرة ، والأحوط ضمّ التّيمّم . والوجه فيه : يظهر ممّا تقدّم في المسألة الرّابعة عشر ، فراجع . تخفيف الجبيرة * حكم المصنّف قدّس سرّه في المسألة أوّلا : بعدم لزوم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة بشرط كونه على المتعارف ؛ وثانيا : بعدم جواز وضع شيء آخر على الجبيرة مع عدم الحاجة . أمّا الحكم الأوّل : فالوجه فيه ، إطلاق أدلّة الجبائر ، ومن المعلوم : أنّ حيلولة الجبيرة لا ترتفع بالتّخفيف ألبتّة . نعم ، يوجب التّخفيف صيرورة الحيلولة ضعيفة رقيقة . وهذا لا دليل على لزومه . هذا في ما إذا كانت الجبيرة على مقدار المتعارف ، وأمّا في ما إذا كانت بمقدار غير المتعارف ، فيلزم التّخفيف ؛ بناءا على انصراف أخبار الجبيرة إلى المتعارفة منها ، فتأمّل . -