تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
( مسألة 25 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، لا مبيح . *
شرح
- أمّا الحكم الثّاني : فالوجه فيه ، أنّ وضع شيء آخر على الجبيرة مع فرض عدم الحاجة إليه ، يعدّ من الحائل ولا يصحّ الوضوء معه قطعا ، إلّا إذا صار ذلك الشّيء بعد الوضع على الجبيرة جزءا منها ، لا شيء أجنبيّ عنها ، فيصحّ المسح عليه حينئذ بلا شبهة . * لا يخفى : أنّ حكم الوضوء حكم الصّلاة في اختلافها حسب اختلاف حالات المكلّفين ، فكما أنّ الصّلاة قاعدا - مثلا - صلاة حقيقة ، كذلك الوضوء مع الجبيرة وضوء حقيقة . ومن المعلوم : أنّ الوضوء كذلك ، رافع للحدث ، لا مبيح ، كما عن المصنّف قدّس سرّه .