تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
( مسألة 21 ) : قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرّطوبة محلّ الغسل ، يكفي . وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ ، خصوصا إذا كان بالماء الحارّ ، وإذا أجرى الماء كثيرا يضرّ فيتعيّن هذا النّحو من الغسل ، ولا يجوز الإنتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللّازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدّقة . * ( مسألة 22 ) : إذا كان على الجبيرة دسومة ، لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة . * * ( مسألة 23 ) : إذا كان العضو صحيحا ، لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التّيمّم . نعم ، لو كان عين النّجاسة لا صقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ، والأحوط ضمّ التّيمّم . * * *
شرح
* ولا يخفى : أنّه لا بدّ في فرض المسألة من صدق عنوان الغسل ولو بأقلّ مراتبه . * * إعلم ، أنّ المراد من الدّسومة هي الطّفيفة الرّقيقة منها غير المانعة من تأثّر الجبيرة بالرّطوبة . * * * في المسألة صورتان : الأولى : ما إذا كان العضو صحيحا مع فرض كونه نجسا وعدم إمكان تطهيره ، فقد حكم المصنّف قدّس سرّه فيها بتعيّن التّيمّم ، وهذا متين جدّا ، لأجل عدم شمول أدلّة الجبيرة لها وخروجها عن موردها . -