تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
( مسألة 15 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضرّه نجاسة باطنه . * ( مسألة 16 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا ، لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعدّ مسح الظّاهر تصرّفا فيه ، فلا يضرّ وإلّا بطل ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّا ، فإن عدّ تالفا يجوز المسح عليه ، وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك - أيضا - أوّلا ، وإن لم يعدّ تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط ، الجمع بين الوضوء بالإقتصار على غسل أطرافه ، وبين التّيمّم . * *
شرح
* وذلك لإطلاق أدلّة الجبائر .

الجبيرة المغصوبة

* * تعرّض المصنّف قدّس سرّه في المسألة صورا : الأولى : ما إذا كانت الجبيرة مغصوبة ، فحكم قدّس سرّه فيها بعدم جواز المسح عليها ، ووجوب رفعها وتبديلها ، وهذا ممّا لا إشكال فيه . الثّانية : ما إذا كان ظاهر الجبيرة مباحا وباطنها مغصوبا ، فقد حكم قدّس سرّه فيها بأنّ مسح الظّاهر إن عدّ تصرّفا فيه ، بطل ، وإلّا فلا يضرّه ، وهذا - أيضا - ممّا لا إشكال فيه . الثّالثة : ما إذا لم يمكن نزع الجبيرة أو كان مضرّا ، فقد فصّل قدّس سرّه فيها بين ما إذا