تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
( مسألة 12 ) : محلّ الفصد داخل في الجروح ، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّا ، يكفى المسح على الوصلة الّتي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزّائد ثمّ شدّها ، كما أنّه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة ويمسح عليها بعد غسل ما حوله وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتّيمّم . * ( مسألة 13 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان ، أم لا باختياره . * * ( مسألة 14 ) : إذا كان شيء لا صقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل ، مثل القير ونحوه ، يجري عليه حكم الجبيرة ، والأحوط ضمّ التّيمّم ، أيضا . * * *
شرح
* إعلم ، أنّ هذه المسألة من صغريات بعض المسائل المتقدّمة ، فلا حاجة إلى البحث والتّوضيح . * * وذلك لإطلاق أدلّة الجبائر .

اللّاصق ببعض المواضع

* * * ويمكن أن يستشهد لما ذكره المصنّف قدّس سرّه في المتن من إجراء حكم الجبيرة على مواضع الوضوء إذا كان شيء لا صقا بها ، برواية الحسن بن عليّ الوشّاء ،