تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه - أيضا - فالمتعيّن التّيمّم . * ( مسألة 11 ) : في الرّمد يتعيّن التّيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّا مطلقا ، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط ، فالأحوط ، الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها ، وبين التّيمّم . * *
شرح
- أطراف العضو الّذي يخاف تضرّره باستعمال الماء . وأمّا الوضوء بوضع الخرقة على العضو المفروض والمسح عليها ، فلا تدلّ عليه ، ولا تقتضيه ، لعدم صدقه ميسورا ، كما لا يخفى . وثالثا : أنّ القاعدة ضعيفة سندا ؛ لأجل الإرسال وعدم ثبوت الجابر له . فالحكم في المسألة - كما قال المصنّف قدّس سرّه - هو التّيمّم ، لكنّ الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها . * هذه المسألة واضحة . * * لا يخفى : أنّ صدر تلك المسألة يكون من صغريات كبرى كون استعمال الماء مضرّا وهو المسوّغ للتّيمّم . وأمّا ذيلها فيكون من صغريات المسألة التّاسعة . وعليه ، فلا وجه ظاهرا لما عن المصنّف قدّس سرّه من الفرق بينهما بأنّ الحكم هناك هو التّيمّم ، لكنّ الأحوط ضمّ الوضوء ، وأنّ الحكم هنا بالجمع بين التّيمّم وبين الوضوء بغسل الأطراف ووضع خرقة عليها ومسحها .