تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الدّواء إذا كان على يد [ يدي ] الرّجل ، أيجزيه أن يمسح على طلي [ طلاء ] الدّواء ؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه » . « 1 » وروايته الأخرى ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام ، قال : « سألته عن الدّواء يكون على يد الرّجل ، أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدّواء المطلي عليه ، فقال : نعم ، يمسح عليه ويجزيه » . « 2 » ولا يخفى : أنّ المورد في هاتين الرّوايتين وإن كان صورة وجود العذر ، لكنّ المناط - ظاهرا - ليس إلّا تعذّر رفع اللّاصق الحاجب . ولقد أجاد صاحب الجواهر قدّس سرّه في ما أفاده في المقام ، حيث قال : « لعلّ الأقوى في النّظر قيام مطلق الحاجب مقام محجوبه مع تعذّر الإزالة ، لخبر المرارة وفحوى حكم الجبائر بعد إلغاء خصوصيّة المرض وللقطع بفساد القول بوجوب التّيمّم بدل الغسل والوضوء ، لمن كان في بدنه قطعة قير - مثلا - مدى عمره ، وغير ذلك ممّا يظهر بالتّأمّل ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك ، بل لعلّه كاللّازم في أمثال المقام تحصيلا للبراءة اليقينيّة » . « 3 » وكيف كان ، الأحوط ضمّ التّيمّم ، كما عن صاحب الجواهر والمصنّف قدّس سرّهما .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 364 ، الحديث 36 ؛ والإستبصار : ج 1 ، ص 76 ، الحديث 4 ؛ ووسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 37 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، ص 320 و 321 ؛ وص 327 و 328 ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 10 ، ص 328 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 2 ، ص 303 و 304 .