( مسألة 7 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه ، يجب أوّلا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه . *
( مسألة 8 ) : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف ، يشكل كفاية المسح على الجبيرة الّتي عليها ، أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمّ التّيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة ، فمغتفر . * *
شرح
- الثّاني : وجوب رفع الجبيرة وغسل المقدار الصّحيح في ما إذا كان بعض الأطراف الصّحيح أزيد من المقدار المتعارف مع إمكان رفع الجبيرة .
والوجه فيه : واضح .
الثّالث : وجوب المسح على الجبيرة في الفرض المذكور مع عدم إمكان رفعها وغسل المقدار الصّحيح وإن كان الأحوط فيه ضمّ التّيمّم - أيضا - خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصّحيح بالماء .
والتّحقيق يقتضي أن يقال : إن كان التّضرّر هو تضرّر نفس الجرح أو القرح لأجل غسل القدر الصّحيح ، فالظّاهر هو الإجتزاء بالمسح على الجبيرة بأسرها وإن كان الأحوط ضمّ التّيمّم أيضا ؛ وإن كان تضرّر نفس القدر الصّحيح في مقابل تضرّر الجرح أو القرح ، فالظّاهر تعيّن التّيمّم وإن كان الأحوط ، الوضوء بالمسح على الجبيرة أيضا .
* هذه المسألة لا إشكال ولا خلاف فيها ظاهرا .
* * يتّضح حكم هذه المسألة ممّا ذكرناه في المسألة السّادسة .