( مسألة 5 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة ، يجب الغسل أو المسح في فواصلها . *
( مسألة 6 ) : إذا كان بعض الأطراف الصّحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصّحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك ، مسح عليها ، لكنّ الأحوط ضمّ التّيمّم - أيضا - خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصّحيح - أيضا - بالماء . * *
شرح
* وذلك لوجود المقتضي وفقد المانع من الغسل أو المسح بالإضافة إلى الفواصل مع أنّ هذا مقتضى رواية عبد الرّحمان بن الحجاج المتقدّمة ، حيث قال عليه السّلام :
« يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ، ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله . . . » .