تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
( مسألة 2 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء ، فالظّاهر جريان الأحكام المذكورة ؛ وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء ، فالإجراء مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتّيمّم . *
شرح
- واحتمال ايجاب التّكرير والغمس في المسح لأجل عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه ضعيف ؛ لعدم جريانه في نحو المقام ، إذ التّكرير أو الغمس الموجب لوصول الماء إلى محلّ المسح ، لا يصدق عليه عرفا أنّه ميسور مسح البشرة الّذي يعتبر فيه مباشرة الماسح بإمراره عليه . وبعبارة أخرى : ليس التّكرير أو الغمس بمسح رأسا وبالمرّة حتّى يكون ميسورا لمسح البشرة ، كما هو الواضح . ولعلّه لأجل هذا ، حكم جملة من الأساطين في هامش العروة الوثقى : بأنّ تعيّن المسح على الجبيرة هو الأقوى أو الأظهر أو الأوجه أو الأقرب ، وهذا هو الصّواب . نعم ، الأحوط ، الجمع بين المسح على الجبيرة ، وبين التّكرير أو الغمس ، كما في المتن ، وإن كان في هذا الاحتياط إشكال في ما إذا جمع بينهما بأن يكرّر الماء أو يغمس أوّلا ثمّ يمسح على الجبيرة ؛ إذ المسح لا بدّ وأن يكون بماء الوضوء ، فكيف يكرّر الماء أو يغمس وهو ماء جديد . نعم ، هذا انّما يتمّ إذا كانت الجبيرة في موضع الغسل ، كما لا يخفى .

الجبيرة المستوعبة

* حكم المصنّف قدّس سرّه في فرض استيعاب الجبيرة لعضو واحد من الأعضاء -
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 38 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني