( مسألة 3 ) : إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحلّ يجب أن يكون المسح به بتلك الرّطوبة ، أي الحاصلة من المسح على جبيرته . *
( مسألة 4 ) : إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة ، يجب المسح على البشرة - مثلا - لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الإصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطّوليّ من الطّرفين وعليها في محلّها . * *
شرح
- بأنّ الظّاهر إجراء أحكام الجبيرة المذكورة ؛ والوجه فيه : إطلاق النّص والفتوى .
وكذا حكم قدّس سرّه في فرض استيعابها لتمام الأعضاء بأنّ إجراء الأحكام مشكل ، والاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتّيمّم لا يترك ؛ والوجه فيه : انصراف أخبار الجبيرة عنه .
أللهمّ إلّا أن يقال : بأنّ الانصراف إنّما هو لأجل قلّة مورد الإستيعاب لتمام الأعضاء وندرته ، وهذا لا اعتبار له ، بل الانصراف لا بدّ وأن يكون لأجل كثرة الاستعمال على ما قرّر في محلّه .
* وذلك لما عرفت سابقا من وجوب المسح ببلّة الوضوء .
* * هذه المسألة واضحة لا تحتاج إلى شرح وتوضيح .