( مسألة 1 ) : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة ، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ ، هل يتعيّن ذلك ، أو يتعيّن المسح على الجبيرة ، وجهان : ولا يترك الاحتياط بالجمع . *
شرح
- وهذا هو ظاهر كلام العلّامة قدّس سرّه « 1 » والشّهيد الأوّل قدّس سرّه « 2 » ، بل في المدارك « 3 » دعوى عدم الخلاف فيه .
ثمّ إنّ ما اختاره المصنّف قدّس سرّه في ذيل المتن من قوله : « وإن لم يمكن ذلك - أيضا - فالأحوط ، الجمع . . . » فمستنده هو العلم الإجماليّ ، كما أشرناه آنفا .
الجبيرة في موضع المسح
* مقتضى إطلاق كلام العلّامة قدّس سرّه « 4 » والمحقّق قدّس سرّه « 5 » وغيرهما ، تعيّن تكرار الماء أو الغمس فيه إلى أن يصل إلى المحلّ ولو كان محلّ المسح . ولكنّ الظّاهر عدم وجوب التّكرار والغمس في المسح وإن تمكّن منهما ؛ للفرق بينه وبين الغسل باشتراط مباشرة الماسح للممسوح مع إمراره عليه في حصول حقيقته دون الغسل . كما هو ظاهر كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه . « 6 » -هامش
( 1 ) راجع ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام : ج 1 ، ص 64 .
( 2 ) راجع ، ذكرى الشّيعة : ج 2 ، ص 196 .
( 3 ) راجع ، مدارك الأحكام : ص 35 .
( 4 ) راجع ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام : ج 1 ، ص 64 .
( 5 ) المعتبر : ص 42 ، الطّبعة القديمة .
( 6 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 2 ، ص 299 .