شرح
منها : موثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سئل عن رجل أصاب من إمرءة ثمّ حاضت قبل أن تغتسل ، قال : تجعله غسلا واحدا » . « 1 »
ومنها : موثّقة الحجاج الخشّاب ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع على إمرءته فطمثت بعد ما فرغ ، أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت ، أو تغتسل مرّتين ؟
قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها » . « 2 »
ومنها : موثّقة عمّار السّاباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن إمرءة يواقعها زوجها ، ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ، قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة » . « 3 »
ومنها : موثّقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السّلام قالا : « في الرّجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ، قال : غسل الجنابة عليها واجب » . « 4 »
وفيه : أنّ هذه الرّوايات أجنبيّة عن الدّلالة على عدم الإجزاء ، أمّا الثّلاثة الأولى فإنّما هي كانت بصدد بيان أنّ في أمثال الموارد يكفي غسل واحد ، ولا حاجة إلى الاغتسال مرّتين : مرّة للجنابة ، وأخرى للحيض ، وأمّا إجزاء ذلك الغسل للمنويّ
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 ، ص 527 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، الحديث 6 ، ص 527 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، الحديث 7 ، ص 527 .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، الحديث 8 ، ص 527 .