شرح
« غسلك للجنابة والجمعة . . . أجزءك عن جميع الأغسال » ومن المعلوم ، ظهور هذه العبارة في قصد الأغسال من الجنابة والجمعة . . . .
ثمّ إنّه لو وصل الدّور إلى إجمال الصّدر والذّيل - لأجل عدم ترجيح الاحتمالين - فيكفي الحكم بالإجزاء بلانيّة الجميع ، قوله عليه السّلام في الرّواية : « فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزءها عنك غسل واحد » حيث إنّ مقتضى إطلاق هذه الكبرى هو الإجزاء ولو لم تنو بقيّة الأغسال الواجبة .
ويؤيّد ما ذكرناه : صريح مرسلة جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السّلام أنّه قال : « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزءه عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم » . « 1 »
وأمّا عدم كفاية نيّة غسل غير الجنابة عن الجميع ، فيبحث عنها في موارد أربعة :
الأوّل : في صحّة هذا الغسل في نفسه .
الثّاني : في الإجتزاء به عن الغسل الجنابة .
الثّالث : في الإجتزاء به عن الأغسال الأخر غير الجنابة .
الرّابع : في عدم الحاجة معه إلى الوضوء أو الحاجة إليه .
أمّا المورد الأوّل ، فعن العلّامة قدّس سرّه الإستشكال فيه ، حيث قال : « فإن نوت
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 ، ص 526 .