( مسألة 16 ) : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدّم . *
شرح
- وتؤيّد ما ذكرناه مرسلة الصّدوق : « أنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثمّ نسي الغسل حتّى خرج شهر رمضان ، أنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ، ولا يقضي ما بعد ذلك » . « 1 »
هذه الرّواية قد دلّت على أنّه لو اغتسل للجمعة لا يجب عليه قضاء صلاته وصومه ما بعد ذلك الغسل ، لرفعه لحدث الجنابة ، إلّا أنّها مقطوعة مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها ، لكن لا مانع من كونها مؤيّده لما عرفت من كفاية غسل المستحبّ عن الواجب .
بقي الكلام في أنّ هذا الغسل المستحبّ هل يغني عن الوضوء ، أم لا ؟
فالظّاهر هو الإغناء إذا كان في الأغسال غسل الجنابة ، وإلّا فمشكل .
* هذه المسألة من صغريات المسألة السّابقة ، فلا حاجة إلى البحث عنها .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 7 ، كتاب الصّوم ، الباب 30 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 ، ص 170 .