تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح

الجرح المجبور وأقسامها

أمّا قول المصنّف قدّس سرّه : « وإن كان مجبورا ، وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشّرايط ، والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة ، أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل » فالسّر فيه واضح ؛ إذ وجوب غسل الأطراف ممّا تقتضيه روايات الباب ، كرواية الحلبي وابن الحجّاج وابن سنان المتقدّمة ؛ ووجوب المسح على الجبيرة ممّا يقتضيه الإجماع والنّص ، كرواية كليب الأسدي والوشّاء ونحوهما المتقدّمة . وقد عرفت : عدم المعارضة بين هذه الطّائفة ، وبين ما دلّ على غسل الأطراف وما حول الجرح . أمّا قول المصنّف قدّس سرّه : « والظّاهر عدم تعيّن المسح حينئذ ، فيجوز الغسل - أيضا - . . . » فقد تقدّم توضيحه وعلمت أنّ الظّاهر تعيّن المسح والإتيان فيه بأقلّ مراتب الغسل . أمّا قول المصنّف قدّس سرّه : « ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل » فقد تقدّم - أيضا - توضيحه ، وبيان الفرق بين مسح موضع الغسل ، ومسح موضع المسح . أمّا قول المصنّف قدّس سرّه : « ويلزم أن تصل الرّطوبة إلى تمام الجبيرة . . . » فقد تقدّم - أيضا - توضيحه ، فلا نعيد .