تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
( مسألة 10 ) : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة - أيضا - لا يكون مبطلا لها ، نعم ، في الأغسال المستحبّة لإتيان فعل كغسل الزّيارة والإحرام لا يبعد البطلان ، كما أنّ حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك ، كما سيأتي . *
شرح
- وبين ما إذا كان المكلّف محدثا قبل حدوث الحادث السّابق ، فيجب الوضوء وإن قلنا : بعدم ناقضيّة الحدث الأكبر غير الجنابة ؛ إذ المفروض أنّه كان محدثا بالحدث الأصغر ولم يرفعه رافع ، إلّا أن يقال : إنّ الحدث الأكبر غير الجنابة مغن عن الوضوء كحدث الجنابة ، فلا يجب الوضوء حينئذ بلا شبهة . وقد يفصّل في المقام بين الأحداث الكبيرة غير الجنابة بإغناء بعضها عن الوضوء دون بعض ، والتّفصيل موكول إلى محلّه .

الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة

* قد فصّل المصنّف قدّس سرّه في المسألة بين ما إذا كان المطلوب من الغسل المندوب مجرّد الكون على الطّهارة وصرف وجود حالة الغسل آنا ما ، كما في الأغسال الزّمانية ، نظير غسل الجمعة ونحوه ، فحكم فيه بعدم بطلان الغسل بحدوث الحدث الأصغر في أثناءه أو بعده . وبين ما إذا كان المطلوب من الغسل المندوب ، الكون على حالة الغسل حين العمل من الإحرام أو الدّخول في مكان - كالحرم - أو الزّيارة ، فحكم فيه بالبطلان