تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
( مسألة 7 ) : لا فرق في ناقضيّة الرّطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات ، أم لا ، وربّما يقال : إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف .
شرح

الاستبراء بالخرطات

قد تقدّم أنّ مقتضى إطلاقات الرّوايات الآمرة بالغسل على تقدير عدم البول قبل الاغتسال ، عدم الفرق بين المستبرء بالخرطات وغيره ، وعدم الفرق بين من أمكنه البول وتركه ، وبين من لم يمكنه . هذا هو الحقّ المختار ، كما عن المصنّف قدّس سرّه . ولكن في المسألة قولان آخران : أحدهما : قيام الاستبراء بالخرطات مقام الاستبراء بالبول عند عدم التّمكّن عليه ، وهذا هو مختار جمع من الأساطين ، كالمفيد « 1 » ، والسّلار « 2 » ، والعلّامة « 3 » ، والشّهيد الأوّل « 4 » ، وابن إدريس « 5 » قدّس سرّهم . ثانيهما : قيام الاستبراء بالخرطات مقام الاستبراء بالبول حال الاختيار
هامش
( 1 ) راجع ، المقنعة : ص 53 . ( 2 ) المراسم في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 1 ، ص 249 . ( 3 ) راجع ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ، ص 232 . ( 4 ) راجع ، الدّروس الشّرعية : ج 1 ، ص 96 . ( 5 ) راجع ، كتاب السّرائر : ج 1 ، ص 118 .